فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خرج منه) أي: الميت (شيء) من السبيلين، أو غيرهما (بعد الثلاث، أُعيد وضوؤه) .

٣٬٠٧٣

قال في "المبدع" و"شرح المنتهى": وجوبًا ، كالجنب؛ لما سبق، إذا أحدث بعد غسله؛ لتكون طهارته كاملة.

٣٬٠٧٤

وعنه : لا يجب الوضوء. (ووجب غسله كما خرج) منه شيء (إلى سبع) لما سبق؛ لأن الظاهر أن الشارع إنما كرر الأمر بغسلها؛ من أجل توقع النجاسة، ولأن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة، ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل، ولا فرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما.

٣٬٠٧٥

وعنه في الدم: هو أسهل. (وإن خرج منه) أي: الميت (شيء من السبيلين، أو غيرهما بعد السبع، غسلت النجاسة) لما تقدم. وتقدم كلام "مجمع البحرين" في إجزاء الاستجمار (ووُضِّئ) لما تقدم. (ولا غسل) أي: لا يعاد غسله بعد السبع؛ لظاهر الخبر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.