Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ثم) إن لم يكن للميت مال ولا من تلزمه نفقته، وجب كفنه ومؤنه تجهيزه (من بيت المال، إن كان) الميت (مسلمًا) كنفقته إذن،

3,118

قال أبو المعالي: وإن كفن من بيت المال فثوب،

3,119

وفي الزائد للكمال وجهان. ويتوجه ثوب من الوقف على الأكفان، قاله في "الفروع" و"المبدع". وخرج الكافر ولو ذميًا، فلا يكفن من بيت المال؛ لأن الذمة إنما أوجت عصمتهم فلا نؤذيهم، لا لإرفاق بهم . (ثم) إن لم يكن بيت مال، أو كان وتعذَّر الأخذ منه، فكفنه ومؤنة تجهيزه (على مسلم عالم به) أي: بالميت ، كنفقة الحي وكسوته.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.