ثم من بيت المال إن كان مسلما ثم على مسلم عالم به
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ثم) إن لم يكن للميت مال ولا من تلزمه نفقته، وجب كفنه ومؤنه تجهيزه (من بيت المال، إن كان) الميت (مسلمًا) كنفقته إذن،
3,118
قال أبو المعالي: وإن كفن من بيت المال فثوب،
3,119
وفي الزائد للكمال وجهان. ويتوجه ثوب من الوقف على الأكفان، قاله في "الفروع" و"المبدع". وخرج الكافر ولو ذميًا، فلا يكفن من بيت المال؛ لأن الذمة إنما أوجت عصمتهم فلا نؤذيهم، لا لإرفاق بهم . (ثم) إن لم يكن بيت مال، أو كان وتعذَّر الأخذ منه، فكفنه ومؤنة تجهيزه (على مسلم عالم به) أي: بالميت ، كنفقة الحي وكسوته.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.