فإن لم يكن للميت مال فعلى من تلزمه نفقته وكذلك دفنه وما لا بد للميت منه: إلا الزوج
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن لم يكن للميت مال) بأن لم يخلف شيئًا، أو تلف قبل أن يجهز (فعلى من تلزمه نفقته) لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذلك بعد الموت (وكذلك دفنه) أو مؤنته (وما لابد للميت منه) كحمله وسائر تجهيزه (إلا الزوج) فإنه لا يلزمه كفن امرأته، ولا مؤنة تجهيزها، نص عليه ؛ لأن النفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع -ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة- وقد انقطع ذلك بالموت، فأشبهت الأجنبية، وفارقت الرقيق؛
3,117
فإن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع؛ ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته. فتكفن الزوجة من مالها إن كان، وإلا فعلى من يلزمه نفقتها لو لم تكن مزوَّجة، من قريب ومولى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.