Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وغسل الرجلين إلى الكعبين) لبقية الآية المذكورة. وهو واضح على النصب.

404

وأما الجر، فقيل: بالجوار، والواو تأباه.

405

وقال أبو زيد : المسح عند العرب غسل ومسح، فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل، وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها.

406

وقيل: لما كانت الأرجل في مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم، عطفها على الممسوح؛ لا لتمسح، بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب. ثم قيل: إلى الكعبين، دفعًا لظن ظان أنها ممسوحة؛ لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع.

وروى سعيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسند حسن قال:"أجمع أصحابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على غسْلِ القدمَيْن".

وقالت عائشة:"لأنْ تقطعا أحبُّ إليَّ أن أمسحَ القدمين".

وهذا في حق غير لابس الخف،

407

وأما لابسه فغسلهما ليس فرضًا متعينًا في حقه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.