وغسل الرجلين إلى الكعبين
الشروح عليها
(وغسل الرجلين إلى الكعبين) لبقية الآية المذكورة. وهو واضح على النصب.
وأما الجر، فقيل: بالجوار، والواو تأباه.
وقال أبو زيد : المسح عند العرب غسل ومسح، فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل، وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها.
وقيل: لما كانت الأرجل في مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم، عطفها على الممسوح؛ لا لتمسح، بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب. ثم قيل: إلى الكعبين، دفعًا لظن ظان أنها ممسوحة؛ لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع.
وروى سعيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسند حسن قال:"أجمع أصحابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على غسْلِ القدمَيْن".
وقالت عائشة:"لأنْ تقطعا أحبُّ إليَّ أن أمسحَ القدمين".
وهذا في حق غير لابس الخف،
وأما لابسه فغسلهما ليس فرضًا متعينًا في حقه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.