فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وغسل الرجلين إلى الكعبين) لبقية الآية المذكورة. وهو واضح على النصب.

٤٠٤

وأما الجر، فقيل: بالجوار، والواو تأباه.

٤٠٥

وقال أبو زيد : المسح عند العرب غسل ومسح، فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل، وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها.

٤٠٦

وقيل: لما كانت الأرجل في مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم، عطفها على الممسوح؛ لا لتمسح، بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب. ثم قيل: إلى الكعبين، دفعًا لظن ظان أنها ممسوحة؛ لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع.

وروى سعيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسند حسن قال:"أجمع أصحابُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - على غسْلِ القدمَيْن".

وقالت عائشة:"لأنْ تقطعا أحبُّ إليَّ أن أمسحَ القدمين".

وهذا في حق غير لابس الخف،

٤٠٧

وأما لابسه فغسلهما ليس فرضًا متعينًا في حقه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.