فلا تصح على جنازة محمولة لأنها كإمام ولا من وراء حائل قبل الدفن: كحائط ونحوه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فلا تصح) الصلاة (على جنازة محمولة) على الأعناق أو على دابة، أو أيدي الرجال (لأنها) أي: الجنازة (كإمام) ولهذا لا صلاة بدون الميت. قال المجد وغيره: قربها من الإمام مقصود، كقرب المأموم من الإمام؛ لأنه يسن الدنوّ منها.
3,162
وفي كتاب "الخلاف" للقاضي: صلاة الصف الأخير جائزة ولو حصل بين الجنازة وبينه مسافة بعيدة،
3,163
ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة؛ لم يجز. (ولا) تصح الصلاة على الجنازة (من وراء حائل قبل الدفن كحائط ونحوه) كنعش مغطى بخشب، كما قدمه في "الفروع" وغيره.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.