فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلا تصح) الصلاة (على جنازة محمولة) على الأعناق أو على دابة، أو أيدي الرجال (لأنها) أي: الجنازة (كإمام) ولهذا لا صلاة بدون الميت. قال المجد وغيره: قربها من الإمام مقصود، كقرب المأموم من الإمام؛ لأنه يسن الدنوّ منها.

٣٬١٦٢

وفي كتاب "الخلاف" للقاضي: صلاة الصف الأخير جائزة ولو حصل بين الجنازة وبينه مسافة بعيدة،

٣٬١٦٣

ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة؛ لم يجز. (ولا) تصح الصلاة على الجنازة (من وراء حائل قبل الدفن كحائط ونحوه) كنعش مغطى بخشب، كما قدمه في "الفروع" وغيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.