Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وتجب) الزكاة (في مال الصبي والمجنون) وهو قول علي ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وعائشة ، والحسن بن علي ، حكاه عنهم ابنُ المنذر ،

3,433

وكذا رواه مالك في "موطّئه"، والشافعي في "مسنده" عن عمر .

ورواه الأثرم في "سننه" عن ابن عباس، ولم يعرف لهم مخالف، وقد قالوه في أوقات مختلفة، واشتهر فلم ينكر، فصار كالإجماع، ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - حين بعثه إلى اليمن -: "أعلِمْهُمْ أنَّ عليْهِمْ صدقَةً تؤخذُ من أغنيَائِهمْ، فتردُّ على فُقَرائِهِمْ". رواه الجماعة (١) . ولفظة: "الأغنياء" تشمل الصغير والمجنون، كما شملتهما لفظة: "الفقراء".

وروى الشافعي في "مسنده" عن يوسف بن ماهك، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "انتمُوا في أموَالِ اليتَامَى لا تذهِبُهَا أو لا تستهلكها الصدقَةُ" . ولا يضر كونه مرسلًا؛ لأنّه حجة عندنا، وقد رواه الدارقطني مسندًا من حديث ابن عمر ، لكن من طرق ضعيفة.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.