Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ولا يجزئ الذكر في الزكاة) إذا كانت ذكورًا وإناثًا؛ لأن الأنثى أفضل؛ لما فيها من الدر والنسل. وقد نص الشارع على اعتبارها في الإبل وفي الأربعين من البقر (غير التبيع في زكاة البقر) للنص السابق. ولأنه أكثر لحمًا، فيعادل الأنوثة. (و) غير (ابن لبون، أو ذكر أعلى منه) كحِق، فما فوقه (مكان بنت مخاض، إذا عدمها. وتقدم) في الفصل قبله موضحًا، لكن ابن اللبون فما فوقه ليس بأصل لكونه لا يجزئ مع وجود بنت المخاض،

3,527

بخلاف التبيع، فيجزئ في الثلاثين وما تكرر منها كالستين،

3,528

وأما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين، فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث؛ لنص الشارع عليها.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.