فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يجزئ الذكر في الزكاة) إذا كانت ذكورًا وإناثًا؛ لأن الأنثى أفضل؛ لما فيها من الدر والنسل. وقد نص الشارع على اعتبارها في الإبل وفي الأربعين من البقر (غير التبيع في زكاة البقر) للنص السابق. ولأنه أكثر لحمًا، فيعادل الأنوثة. (و) غير (ابن لبون، أو ذكر أعلى منه) كحِق، فما فوقه (مكان بنت مخاض، إذا عدمها. وتقدم) في الفصل قبله موضحًا، لكن ابن اللبون فما فوقه ليس بأصل لكونه لا يجزئ مع وجود بنت المخاض،

٣٬٥٢٧

بخلاف التبيع، فيجزئ في الثلاثين وما تكرر منها كالستين،

٣٬٥٢٨

وأما الأربعون وما تكرر منها كالثمانين، فلا يجزئ في فرضها إلا الإناث؛ لنص الشارع عليها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.