Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5168الإقناعHanbalivol. 1, p. 253vol. 1, p. 253

ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين فتجب فيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة فيجب فيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(النوع الثالث: الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين) وهي أقل نصابها إجماعًا (فتجب فيها شاة) إجماعًا (إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان) إجماعًا (إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه) وفاقًا (إلى أربعمائة، فيجب فيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة شاة) لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر أنه

3,537

قال: "في صدقَةِ الغنمِ في سائمتها، إذا كانتْ أربَعِينَ إلى مائةٍ وعشرِينَ شاةٌ،

3,538

فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ ففيهَا شَاتَانِ، إلى مائتيْن،

3,539

فإذا زادتْ على مائتينِ إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ،

3,540

فإذا زَادتْ على ثلاثماثةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ.

3,541

وإذا كانتْ سائمة الرجل ناقصةً من أربَعِينَ شاةً شاةٌ واحدة، فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشَاءَ ربُّهَا" مختصرًا، رواه البخاري (٢) ، وعلى هذا لا تتغير بعد مائتين وواحدة، حتى تبلغ أربعمائة، فتجب (٣) في كل مائةِ شاةٍ شاةٌ. فالوقص ما بين مائتين وواحدة إلى أربعمائة، وهو مائة وتسعة وتسعون.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.