فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬١٦٨الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢٥٣ج ١ ص ٢٥٣

ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين فتجب فيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة فيجب فيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(النوع الثالث: الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين) وهي أقل نصابها إجماعًا (فتجب فيها شاة) إجماعًا (إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان) إجماعًا (إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه) وفاقًا (إلى أربعمائة، فيجب فيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة شاة) لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر أنه

٣٬٥٣٧

قال: "في صدقَةِ الغنمِ في سائمتها، إذا كانتْ أربَعِينَ إلى مائةٍ وعشرِينَ شاةٌ،

٣٬٥٣٨

فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ ففيهَا شَاتَانِ، إلى مائتيْن،

٣٬٥٣٩

فإذا زادتْ على مائتينِ إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاثُ شياهٍ،

٣٬٥٤٠

فإذا زَادتْ على ثلاثماثةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ.

٣٬٥٤١

وإذا كانتْ سائمة الرجل ناقصةً من أربَعِينَ شاةً شاةٌ واحدة، فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشَاءَ ربُّهَا" مختصرًا، رواه البخاري (٢) ، وعلى هذا لا تتغير بعد مائتين وواحدة، حتى تبلغ أربعمائة، فتجب (٣) في كل مائةِ شاةٍ شاةٌ. فالوقص ما بين مائتين وواحدة إلى أربعمائة، وهو مائة وتسعة وتسعون.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.