Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(سواء أخذه من موات) كرؤوس الجبال (أو) أخذه (من ملكه) أي: من أرض مملوكة له، عشرية كانت أو خراجية (أو) من أرض (ملك غيره؛ لأنه) أي: العسل (لا يملك بملك الأرض، كالصيد) والطائر يعشش بملكه.

والأصل في وجوب الزكاة فيه ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كانَ يؤخذُ في زمَانِهِ من قِرَبِ العسَلِ من كلِّ عشْرِ قِرَبٍ قِربَةٌ من أوسَطِهَا". رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجه . وعن سليمان بن أبي موسى, عن أبي سيارة المُتَعي قال:"قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لي نحْلًا. قال: فأدِّ العشور. قال

3,633

قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، احمِ لي جَبَلَهَا، قال: فحمَى لي جَبَلَهَا". رواه أحمد وابن ماجه . ورواته ثقات إلّا سليمان الأشدق، قال البخاري : عنده مناكير، وقد وثَّقه ابن معين . قال الترمذي : هو ثقة عند المحدثين. غير أنه لم يدرك أبا سيارة. ولذلك احتيج أحمد بقول عمر.

قال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت، ولا إجماع.

قال المجد: القياس عدا الوجوب لولا الأثر، وفرق العسل واللبن، بأن الزكاة واجبة في أصل اللبن، وهو السائمة،

3,634

بخلاف العسل. وبأنّ العسل مأكول في العادة متولد من الشجر، يكال ويدخر، فأشبه التمر، وذلك أن النحل يقع على نوْرِ الشجر فيأكله، فهو متولد منه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.