Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل وفي العسل العشر

الإقناعHanbalimasa’il 5368 to 5372

  1. 1/2661/266

    سواء أخذه من موات أو من ملكه أو ملك غيره لأنه لا يملك بملك الأرض كالصيد

  2. ونصابه عشرة أفراق كل فرق ـ بفتح الراء ـ ستة عشر رطلا عراقية: فيكون مائة وستين رطلا

  3. ولاتتكرر زكاة معشرات ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة

  4. ولا شيء في المن والترنجبيل والشيرخشك ونحه مما ينزل من السماء: كاللآذن وهو طل وندى ينزل على نبت تأكله المعزى فتتعلق الرطوبة بها فيؤخذ

  5. وتضمين أموال العشر والخراج باطل وعلله في الأحكام السلطانية غيره الأحكام السلطانية وغيرها بأن ضمانها بقر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة.