Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5551الإقناعHanbalivol. 1, p. 278vol. 1, p. 278

وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته فأخرجاهما معا أو جهل السبق ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لأنه انعزل حكما ولأنه لم يبق عليه زكاة

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإذا أذِنَ كلُّ واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته) أي: الآذن (فأخرجاها معًا، أو جُهِلَ السَّبْقُ، ضَمِن كلُّ واحد منهما نصيب صاحبه؛ لأنه انعزل حكمًا، ولأنه لم يبق عليه زكاة) والعزل حكمًا، العلم فيه وعدمه سواء، بدليل ما لو وكَّله في بيع عبد، فباعه الموكَّل، أو أعتقه، وحينئذ يقع الدفع إلى الفقير تطوعًا،

3,728

ولا يجوز الرجوع عليه به، فيتحقق التفويت بفعل المخرج، وهذا التعليل لما إِذا أخرج كل منهما زكاة نفسه في آن واحد.

3,729

وأما إذا سبق أحدهما بالإخراج، وجهل أو نسي، فلأن الأصل أن إخراج المخرج عن نفسه وقع الموقع،

3,730

بخلاف المخرج عن غيره.

وأيضًا: الأصل في القابض لمال غيره الضمان.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.