فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا أذِنَ كلُّ واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته) أي: الآذن (فأخرجاها معًا، أو جُهِلَ السَّبْقُ، ضَمِن كلُّ واحد منهما نصيب صاحبه؛ لأنه انعزل حكمًا، ولأنه لم يبق عليه زكاة) والعزل حكمًا، العلم فيه وعدمه سواء، بدليل ما لو وكَّله في بيع عبد، فباعه الموكَّل، أو أعتقه، وحينئذ يقع الدفع إلى الفقير تطوعًا،

٣٬٧٢٨

ولا يجوز الرجوع عليه به، فيتحقق التفويت بفعل المخرج، وهذا التعليل لما إِذا أخرج كل منهما زكاة نفسه في آن واحد.

٣٬٧٢٩

وأما إذا سبق أحدهما بالإخراج، وجهل أو نسي، فلأن الأصل أن إخراج المخرج عن نفسه وقع الموقع،

٣٬٧٣٠

بخلاف المخرج عن غيره.

وأيضًا: الأصل في القابض لمال غيره الضمان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.