فتجب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى ويسميان فرضين ولا يسقطان سهوا
Its commentaries
(فتجب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى) فلا يسقط واحد منهما، لما روت عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المضمضةُ والاستِنْشَاقُ من الوضُوءِ الذي لا بدَّ مِنْه" رواه أبو بكر في "الشافي". وعن أبي هريرة قال:"أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمضمضة والاستنشاق".
وفي حديث لَقيط بن صبرة:"إذا توضأت فتمضمض" رواهما أبو داود والدارقطني .
ولأن كل من وصف وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - يستقصي، ذكر أنه تمضمض واستنشق، ومداومته عليهما تدل على وجوبهما؛ لأن فعله يصلح أن يكون بيانًا لأمر الله تعالى.
ولأن الفم والأنف في حكم الظاهر، بدليل أن الصائم لا يفطر بوصول شيء إليهما، ويفطر بعود القيء بعد وصوله إليهما.
ويجب غسلهما من النجاسة. (ويسميان) أي: المضمضة والاستنشاق (فرضين) ؛ لأن الفرض والواجب مترادفان على الصحيح.
وقال ابن عقيل: هما واجبان لا فرضان. (ولا يسقطان سهوًا) لما تقدم.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.