فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا
الإقناعHanbalimasa’il 549 to 566
-
1/261/26
من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا مع ما انحدر من اللحيين والذقن طولا
-
ومن الأذن إلى الأذن عرضا
-
1/271/27
فيدخل فيه عذار وهو الشعر النابت على العظم الناتئ المسامت صماخ الاذن
-
ولا يدخل صدغ وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذى رأس الأذن وينزل عنه قليلا
-
ولا تحذيف ـ وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار ـ
-
ولا النزعتان ـ وهما ما انحسر عنه الشعر من فودى الرأس: وهما جانبا مقدمه ـ بل جميع ذلك من الرأس فيمسح معه
-
ولا يجب ـ بل ولا يسن ـ غسل داخل عين لحدث ولو أمن الضرر بل يكره
-
ولا يجب من نجاسة فيها ـ
-
والفم والأنف من الوجه ـ
-
فتجب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى ويسميان فرضين ولا يسقطان سهوا
-
ويجب غسل اللحية وما خرج عن حد الوجه منها طولا وعرضا
-
ويسن تخليل الساتر للبشرة منها بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة فيها أو من جانبيها ويعركها
-
وكذا عنفقة وشارب وحاجبان ولحية امرأة وخنثى
-
ويجزئ غسل ظاهره
-
ويسن غسل باطنه
-
وأن يزيد في ماء الوجه
-
والخفيف يجب غسله وما تحته
-
وتخلل اللحية عند غسلها وإن شاء إذا مسح رأسه نصا.