فإن أصر أو كان عالما بوجوبها كفر وأخذت منه إن كانت وجبت عليه واستتيب ثلاثة أيام وجوبا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(فإن أصرَّ) على جَحْد الوجوب بعد أن عُرِّف (أو كان عالمًا بوجوبها، كَفَرَ) إجماعًا؛ لأنه مكذِّب لله ورسوله وإجماع الأمة،
3,773
ولو أخرجها. وهذا إذا جحد وجوب الزكاة على الإطلاق،
3,774
وأما إن جحده في مال خاص ونحوه،
3,775
فإن كان مجمعًا عليه، فكذلك، وإلا، فلا، كمال الصغير والمجنون، وعروض التجارة، وزكاة الفِطر، وزكاة العسل، وما عدا البُرِّ والشعير والتمر والزبيب من الحبوب والثمار؛ لأنه مختلف فيه، ولم ينبه على ذلك للعلم به مما يأتي (وأُخذت) الزكاة (منه إن كانت وجبت عليه) قبل كفره؛ لكونها لا تسقط به، كالدَّين (واستُتِيبَ ثلاثة أيام وجوبًا) كغيره من المرتدين
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.