فإن أصر أو كان عالما بوجوبها كفر وأخذت منه إن كانت وجبت عليه واستتيب ثلاثة أيام وجوبا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن أصرَّ) على جَحْد الوجوب بعد أن عُرِّف (أو كان عالمًا بوجوبها، كَفَرَ) إجماعًا؛ لأنه مكذِّب لله ورسوله وإجماع الأمة،
٣٬٧٧٣
ولو أخرجها. وهذا إذا جحد وجوب الزكاة على الإطلاق،
٣٬٧٧٤
وأما إن جحده في مال خاص ونحوه،
٣٬٧٧٥
فإن كان مجمعًا عليه، فكذلك، وإلا، فلا، كمال الصغير والمجنون، وعروض التجارة، وزكاة الفِطر، وزكاة العسل، وما عدا البُرِّ والشعير والتمر والزبيب من الحبوب والثمار؛ لأنه مختلف فيه، ولم ينبه على ذلك للعلم به مما يأتي (وأُخذت) الزكاة (منه إن كانت وجبت عليه) قبل كفره؛ لكونها لا تسقط به، كالدَّين (واستُتِيبَ ثلاثة أيام وجوبًا) كغيره من المرتدين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.