Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وإلا) أي: وإن لم يكن يضعها مواضعها (حَرُم) دفعها إليه. (ويجوز) وعبارة "الأحكام السلطانية"، وكثير من النسخ:"ويجب" وهي أنسب بما قبله (كَتْمُها إذن) وهذا قول القاضي في "الأحكام السلطانية". ونص الإمام على خلافه ،

3,786

قال في "الشرح": لا يختلف المذهب أنَّ دفعها للإمام جائز، سواء كان عدلًا أو غير عدل، وسواء كانت من الأموال الظاهرة، أو الباطنة، ويبرأ بدفعها، سواء تلفت في يد الإمام أَوْ لا، أو صرفها في مصارفها أو لم يصرفها. انتهى.

3,787

وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور؟ فقال:"ادْفَعْهَا إليهِمْ". حكاه عنه أحمد ،

3,788

وفي لفظٍ عنه:"ادفَعُوهَا إلى مَن غَلَبَ".

3,789

وفي لفظ آخر:"ادْفَعُوهَا إلى الأمَراء،

3,790

وإن كَرعُوا بها لُحومَ الكِلابِ عَلى مَوَائِدِهمْ". رواهما عنه أبو عبيد.

3,791

وقال أحمد في رواية حنبل: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء، وهؤلاء أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرون بدفعها؛ وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا؟.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.