وإلا حرم ويجوز كتمها إذن
الشروح عليها
(وإلا) أي: وإن لم يكن يضعها مواضعها (حَرُم) دفعها إليه. (ويجوز) وعبارة "الأحكام السلطانية"، وكثير من النسخ:"ويجب" وهي أنسب بما قبله (كَتْمُها إذن) وهذا قول القاضي في "الأحكام السلطانية". ونص الإمام على خلافه ،
قال في "الشرح": لا يختلف المذهب أنَّ دفعها للإمام جائز، سواء كان عدلًا أو غير عدل، وسواء كانت من الأموال الظاهرة، أو الباطنة، ويبرأ بدفعها، سواء تلفت في يد الإمام أَوْ لا، أو صرفها في مصارفها أو لم يصرفها. انتهى.
وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمور؟ فقال:"ادْفَعْهَا إليهِمْ". حكاه عنه أحمد ،
وفي لفظٍ عنه:"ادفَعُوهَا إلى مَن غَلَبَ".
وفي لفظ آخر:"ادْفَعُوهَا إلى الأمَراء،
وإن كَرعُوا بها لُحومَ الكِلابِ عَلى مَوَائِدِهمْ". رواهما عنه أبو عبيد.
وقال أحمد في رواية حنبل: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء، وهؤلاء أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرون بدفعها؛ وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا؟.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.