قال أحمد: يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(قال) الإمام (أحمد (٣) : يُحسبُ ما أهداه للعامل من الزكاة أيضًا)
3,822
وعنه: لا يحتسب بالزيادة؛ لأن هذا غصب، اختاره أبو بكر، وجمع الموفق بن الروايتين، فقال: إن كان نوى المالك التعجيل، اعتد به، وإلا، فلا، وحملهما على ذلك، وحمل المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة، إذا نوى التعجيل،
3,823
وإن علم أنها ليست عليه وأخذها، لم يعتدَّ بها على الأصح؛ لأنه أخذها غصبًا. وحمل القاضي المسألة أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ، وإلّا، لَمْ يجزئه،
3,824
وقال الشيخ تقي الدين : ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل؛ اعتدَّ به، وإلا، فلا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.