فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قال) الإمام (أحمد (٣) : يُحسبُ ما أهداه للعامل من الزكاة أيضًا)

٣٬٨٢٢

وعنه: لا يحتسب بالزيادة؛ لأن هذا غصب، اختاره أبو بكر، وجمع الموفق بن الروايتين، فقال: إن كان نوى المالك التعجيل، اعتد به، وإلا، فلا، وحملهما على ذلك، وحمل المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة، إذا نوى التعجيل،

٣٬٨٢٣

وإن علم أنها ليست عليه وأخذها، لم يعتدَّ بها على الأصح؛ لأنه أخذها غصبًا. وحمل القاضي المسألة أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ، وإلّا، لَمْ يجزئه،

٣٬٨٢٤

وقال الشيخ تقي الدين : ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل؛ اعتدَّ به، وإلا، فلا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.