وإن باع لغير حاجة ومصلحة لم يصح لعدم الإذن وضمن قيمة ما تعذر
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن باع لغير حاجة ومصلحة) فقال القاضي: (لم يصح، لعدم الإذن) أي: لأنه لم يؤذن له في ذلك (ويضمن قيمة ما تعذَّر) رده،
3,844
وقيل: يصح، قدَّمه بعضهم؛ لما روى أبو عبيد في "الأموال"، عن قيس بن أبي حازم، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء (١) ، فسأل عنها المصدِّق؟ فقال: إني ارتجعتها بإبل، فسكت عنه" فلم يستفصله، ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.