Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 5779الإقناعHanbalivol. 1, p. 291vol. 1, p. 291

فلو كان في ملكه عروض للتجارة قيمتها ألف دينار أو أكثر لا يرد عليه ربحها قدر كفايته أو له مواش تبلغ نصابا أو زرع يبلغ خمسة أوسق لا يقوم بجميع كفايته ـ جاز له أخذ الزكاة

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فلو كان في ملكه عُرُوضٌ للتجارة قيمتها ألف دينار، أو أكثر) من ذلك (لا يَرُدُّ عليه ربحُها) أي: لا يحصل له منه (قَدْر كفايته) جاز له أخذ الزكاة (أو) كان (له مواشٍ تبلغ نصابًا، أو) له (زَرْعٌ يبلغ خسمة أوسق، لا يَقوم) ذلك (بجميع كفايته، جاز له أَخْذُ الزكاة) ولا يمنع ذلك وجوبها عليه.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.