فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو كان في ملكه عُرُوضٌ للتجارة قيمتها ألف دينار، أو أكثر) من ذلك (لا يَرُدُّ عليه ربحُها) أي: لا يحصل له منه (قَدْر كفايته) جاز له أخذ الزكاة (أو) كان (له مواشٍ تبلغ نصابًا، أو) له (زَرْعٌ يبلغ خسمة أوسق، لا يَقوم) ذلك (بجميع كفايته، جاز له أَخْذُ الزكاة) ولا يمنع ذلك وجوبها عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.