وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه طوعا أو كرها فله الفطر: بعد خروجه لا قبله
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن نوى الحاضرُ صومَ يوم، ثم سافر في أثنائه) سفرًا يبلغ المسافة (طوعًا أو كرهًا، فله الفِطر بعد خروجه) ومفارقته بيوت قريته العامرة؛ لظاهر الآية والأخبار الصريحة. منها: ما روى عُبيد بن جبير قال: "ركبتُ مع أبي بَصرةَ الغِفَاري من الفُسطاطِ في شهرِ رمضانَ، ثم قَرَّبَ غَداءهُ، فقال: اقترب.
4,024
قلت: ألستَ تَرى البيوت؟ قال: أترغَبُ عن سُنَّةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأكَلَ" رواه أبو داود . ولأن السَّفر مُبيحٌ للفِطر، فأباحه في أثناء النهار كالمرض الطارئ،
4,025
ولو بفعله. والصلاة لا يشقُّ إتمامها، وهي آكد؛ لأنه متى وجب إتمامها لم تُقصر بحال.
و (لا) يجوز له الفِطر (قبله) أي: قبل خروجه؛ لأنه مقيم
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.