فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن نوى الحاضرُ صومَ يوم، ثم سافر في أثنائه) سفرًا يبلغ المسافة (طوعًا أو كرهًا، فله الفِطر بعد خروجه) ومفارقته بيوت قريته العامرة؛ لظاهر الآية والأخبار الصريحة. منها: ما روى عُبيد بن جبير قال: "ركبتُ مع أبي بَصرةَ الغِفَاري من الفُسطاطِ في شهرِ رمضانَ، ثم قَرَّبَ غَداءهُ، فقال: اقترب.

٤٬٠٢٤

قلت: ألستَ تَرى البيوت؟ قال: أترغَبُ عن سُنَّةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأكَلَ" رواه أبو داود . ولأن السَّفر مُبيحٌ للفِطر، فأباحه في أثناء النهار كالمرض الطارئ،

٤٬٠٢٥

ولو بفعله. والصلاة لا يشقُّ إتمامها، وهي آكد؛ لأنه متى وجب إتمامها لم تُقصر بحال.

و (لا) يجوز له الفِطر (قبله) أي: قبل خروجه؛ لأنه مقيم

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.