Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(وكلامهم) أي: الأصحاب (هنا يخالفه) حيث قالوا: لا يَفسد صومُ واحد منهما إلا أن ينزل (إلا أن نقول: داخل الفَرج في حكم الظَّاهر، والله أعلم) وقد صَرَّح به في "المستوعب" وغيره، واستدلَّ بأنه يجب غَسله مِن النجاسات، كالفم.

4,076

وإذا ظهر دَمُ حيضها إليه، ولم يخرج منه، فسد صومها،

4,077

ولو كان في حكم الباطن، لم يفسد صومها، حتى يخرج منه ، ولم يجب غسله، كالدُّبُر،

4,078

وإذا ثبت أنه في حُكم الظاهر، فهو كفمِها وعُمقِ سُرَّتها، وطيِّ عُكَنها ، وإنما فَسَدَ صومُها بإيلاج ذَكَرِ الرَّجُل فيه؛ لكونه جِماعًا، لا لكونه وصولًا إلى باطن، بدليل أنه لو أولج إصبعه في قُبُلها، فإنه لا يفسد صومها، والجِماع يفسد؛ لكونه مظنة الإنزال، فأقيم مقام الإنزال، كما أُقيم مقامه في وجوب الغسل، ولهذا يفسد به صوم الرَّجُل،

4,079

وإن لم يُنزل، ولم يصل إلى جَوفه شيء.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.