ويحرم التطوع بالصوم قبله ولا يصح ولو اتسع الوقت
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويحرم التطوُّع بالصوم قبلَه) أي: قبل قضاء رمضانَ (ولا يصحُّ) تطوُّعه بالصوم قبل قضاء ما عليه مِن رمضان، نصَّ عليه . نقل حنبل أنه لا يجوز، بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه،
4,131
وإن كان عليه نَذرٌ، صامه، يعني بعد الفرض. وروى حنبل بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن صامَ تطوُّعًا وعليهِ مِن رمضان شيءٌ لم يقضِهِ، فإنَّهُ لم يُتَقبَّل منهُ حتَّى يصُومَهُ". وكالحجِّ، والحديث يرويه ابن لهيعة وهو ضعيف،
4,132
وفي سياقه ما هو متروك؛ فإنه
4,133
قال في آخره:"ومن أدركهُ رمضَانُ وعليهِ مِن رمضَانَ شيءٌ، لم يُتَقبل منهُ" قاله في "الشرح"، (ولو اتَّسع الوقت" أي: وقت القضاء، وعنه: بلى إن اتَّسع الوقت (٣) .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.