ويحرم التطوع بالصوم قبله ولا يصح ولو اتسع الوقت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم التطوُّع بالصوم قبلَه) أي: قبل قضاء رمضانَ (ولا يصحُّ) تطوُّعه بالصوم قبل قضاء ما عليه مِن رمضان، نصَّ عليه . نقل حنبل أنه لا يجوز، بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه،
٤٬١٣١
وإن كان عليه نَذرٌ، صامه، يعني بعد الفرض. وروى حنبل بإسناده عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن صامَ تطوُّعًا وعليهِ مِن رمضان شيءٌ لم يقضِهِ، فإنَّهُ لم يُتَقبَّل منهُ حتَّى يصُومَهُ". وكالحجِّ، والحديث يرويه ابن لهيعة وهو ضعيف،
٤٬١٣٢
وفي سياقه ما هو متروك؛ فإنه
٤٬١٣٣
قال في آخره:"ومن أدركهُ رمضَانُ وعليهِ مِن رمضَانَ شيءٌ، لم يُتَقبل منهُ" قاله في "الشرح"، (ولو اتَّسع الوقت" أي: وقت القضاء، وعنه: بلى إن اتَّسع الوقت (٣) .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.