Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(و) يُسَنُّ صومُ (ستة أيام مِن شوَّال ولو متفرِّقة، فمَن صامها بعد أن صام رمضان، فكأنما صام الدَّهرَ) فَرضًا، كما في "اللطائف". وذلك لما روى أبو أيوب قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن صَامَ رَمَضَانَ وأتبَعَه سِتًّا مِن شَوَّال، فكأنَّمَا صَامَ الدَّهرَ" رواه أبو داود والترمذي وحسَّنه .

قال أحمد : هو مِن ثلاثة أوجه عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - . ولا يجري مجرى التقديم لرمضان؛ لأن يومَ العيد فاصِلٌ. وروى سعيد بإسناده عن ثوبان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن صامَ رمضانَ، شهرٌ بعشرة أشهر، وصامَ ستةَ أيام بعدَ الفطرِ، وذلك سَنَةٌ" يعني: أن الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر، والستة بستين، فذلك سنة كاملة.

والمراد بالخبر: التشبيه به في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه، كما في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فلا يقال: الحديث لا يدل على فضيلتها؛ لأنه شبَّه صيامها بصيام الدهر, وهو مكروه؛ لانتفاء المفسدة في صومها، دون صومه. (ولا تحصُل الفضيلة بصيامها) أي: الستة أيام (في غير شوَّال) لظاهر الأخبار.

4,146

وظاهره: أنه لا يُستحبُّ صيامها إلا لمن صامَ رمضانَ، وقاله أحمد والأصحاب، لكن ذكر في "الفروع": أنَّ فضيلتها تحصُل لمَن صامها، وقضى رمضان، وقد أفطره لعُذر، ولعلَّه مراد الأصحاب ، وفيه شيء. قاله في "المبدع".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.