باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر
الإقناعHanbalimasa’il 6298 to 6349
باب صوم التطوع، وما يكره منه وذكر ليلة القدر
-
أفضله صوم يوم وإفطار يوم
-
ويسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر
-
والأفضل أن تكون أيام البيض وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
-
وهو كصوم الدهر أي يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة والله أعلم
-
وسميت بيضا لابيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس
-
ويسن صوم الاثنين والخميس
-
وست أيام من شوال ولو متفرقة فمن صامها بعد أن صام رمضان فكأنما صام الدهر ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال
-
وصوم التسع من ذي الحجة وآكده التاسع وهو يوم عرفة إجماعا ثم الثامن ـ وهو يوم التروبة ـ
-
وصوم المحرم وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان
-
وأفضله يوم عاشوراء وهو العاشر ثم تاسوعاء وهو التاسع
-
ويسن الجمع بينهما
-
وإن اشتبه علينا أول الشهر صام ثلاثة أيام
-
ولا يكره إفراد العاشر بالصوم
-
وهما آكده ثم العشر
-
ولم يجب صوم عاشوراء
-
وعنه وجب ثم نسخ اختاره الشيخ ومال إليه الموفق والشارح
-
وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة
-
وما روي في فضل الاكتحال والإختضاب والاغتسال والمصافحة والصلاة فيه فكذب
-
وصيام يوم عرفة كفارة سنتين
-
قال في شرح مسلم عن العلماء: المراد كفارة الصغائر فإن لم تكن رجى التخفيف من الكبائر فإن لم تكن رفع له درجات
-
ولا يستحب صيامه لمن كان بعرفة من الحاج بل فطره أفضل
-
1/3191/319
إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي ويأتي
-
ويكره إفراد رجب بالصوم
-
وتزول الكراهة بفطره ولو يوما أو بصومه شهرا آخر من السنة
-
قال المجد: وإن لم يله
-
ولا يكره إفراد شهر غيره
-
وكل حديث روي في فضل صوم رجب أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم
-
ويكره تعهد إفراد يوم الجمعة بصوم وإفراد يوم السبت إلا أن يوافق عادة
-
ويكره صوم يوم الشك تطوعا
-
ويصح أو بنية الرمضانية احتياطا ـ وهو يوم الثلاثين من شعبان ـ إن لم يكن في السماء علة ولو ير الهلال أو شهد به من ردت شهادته
-
إلا أن يوافق عادة أو يصله بصيام قبله أو يصومه عن قضاء أو نذر
-
ويكره إفراد يوم نيروز ومهرجان ـ وهما عيدان للكفار وكل عيد لهم أو يوم يفردونه بتعظيم إلا أن يوافق عادة
-
ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين ولا يكره أكثر من يومين
-
ويكره الوصال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فمباح له
-
وهو ألا يفطر بين اليومين
-
وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها
-
وكذا بمجرد الشرب
-
ولا يكره الوصال إلى السحر ولكن ترك سنة ـ وهي تعجيل الفطر
-
ويحرم صوم يومي العيدين ولا يصح فرضا ولا نفلا
-
وكذا أيام التشريق إلا عن دم متبعة وقران يأتي
-
ويجوز صوم الدهر ولم يكره إذا لم يترك به حقا ولا خاف منه ضررا ولم يصم هذه الأيام
-
فإن صامها فقد فعل محرما
-
ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له إتمامها ولو يجب
-
لكن يكره قطعه بلا عذر
-
وإن أفسده فلا قضاء عليه
-
وكذا لا تلزم الصدقة ولا الأذكار بالشروع
-
وإن دخل في فرض كفاية أو واجب موسع كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني والمكتوبة في أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة ـ حرم خروجه منه بلا عذر بغير خلاف
-
1/3201/320
وقد يجب قطعه لرد معصوم عن هلكة وإنقاذ غريق ونحوه وإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
-
وله قطعها بهرب غريمه وقلبها نفلا وتقدم
-
وإن أفسده فلا كفارة ولا يلزمه غير ما كان قبل شروعه
-
ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما
-
وذكر القاضي وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا فيما خصه الدليل.