وإذا ترك شعره فيه فهذا يكره وإن لم يكن نجسا فإن المسجد يصان عن القذاة التي تقع في العين.
Its commentaries
(وأما إذا تَرَكَ شعره فيه، فهذا يُكره، وإن لم يكن نجسًا) بل على القول بالنجاسة يَحرُم كالدم (فإن المسجد يُصانُ عن القَذَاة التي تقع في العين)
قلت: قياس ما تقدم في قتل القملة والبرغوث إذا دفنه في المسجد: لا كراهة،
وكذا تقليم أظفاره. كتاب الحَجّ بفتح الحاء، لا بكسرها في الأشهر، وعكسه شهر الحِجَّة.
وأخَّر الحجَّ عن الصلاة والزكاة والصوم؛ لأن الصلاة عِماد الدِّين، ولشدَّة الحاجة إليها لتكرُّرها كلَّ يوم خمس مرار، ثم الزكاة؛ لكونها قرينة لها في أكثر المواضع، ولشمولها المكلَّف وغيره، ثم الصوم؛ لتكرُّره كلَّ سَنة، لكن البخاريَّ قدَّم روايةَ الحجَّ على الصوم للتغليظات الواردة فيه، نحو:{وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}، ونحو:"فَلْيَمُتْ إنْ شاءَ يهودِيًّا أو نَصْرانيًّا"؛ ولعدم . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سقوطه بالبَدَلِ، بل يجب الإتيانُ به،
إما بنفسه أو بنائبه، بخلاف الصوم.
وترجم في "المقنع" وغيره بالمناسك، وهي جمع مَنْسَك -بفتح السين وكسرها، فبالفتح مصدر، وبالكسر اسم لموضع العبادة- مأخوذ من النَّسيكة وهي الذبيحة المتقرَّب بها، ثم اتسع فيه، فصار اسمًا للعبادة والطاعة، ومنه قيل للعابد: ناسك، وقد غَلَبَ إطلاقها على أفعال الحجِّ لكثرة أنواعها،
ولما تتضمّنه من الذبائح المتقرَّب بها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.