ولا جزاء في ذلك
Its commentaries
(ولا جزاءَ في ذلك) لأنَّ الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد، وليس شيء من ذلك بصيد،
قال في "المبدع": ويجوز قتله،
وقيل: يُكره، وجزم به في "المحرر" وغيره،
وقيل: يحرم. انتهى. وكلام المصنف يوهم أنَّه يُستحب قَتْله، وفيه ما علمت.
قال في "الآداب": ويُكره قَتل النمل إلَّا من أذية شديدة، فإنَّه يجوز قتلهن، وقَتل القمل بغير النَّار،
ويُكره قَتلهما بالنار، ويكره قَتْل الضفادع، ذكر ذلك في "المستوعب".
وفي "الرعاية": يُكره قَتْل ما لا يضرّ من نمل، ونحل، وهُدهد، وصُرَد.
ويجوز تدخين الزنابير، وتشميس القَزِّ، ولا يُقتل بنارٍ نملٌ، ولا قمل، ولا برغوث، ولا غيرها. ولا يقتل ضفدع بحال،
وظاهره التحريم، وقال صاحب "النظم": إلَّا أنَّه يَحرم إحراق كل ذي روح بالنار، وأنه يجوز إحراق ما يؤذيه بلا كراهة، إذا لم يزل ضرره دون مشقة غالبة إلَّا بالنار.
وقال: إنه سأل عما ترجَّح عند الشيخ شمس الدين صاحب "الشَّرح"؟ فقال: ما هو ببعيد.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.