ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم قتل قمل وصئبانة من رأسه وبدنه ولو بزئبق ونحوه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ويحرم على المحرِم لا على الحلال، ولو في الحرم)
4,580
قال في "المبدع": بغير خلاف؛ لأنَّه إنَّما حرم في حق المحرم لما فيه من الرفاهية، فأبيح في الحرم كغيره (قَتلُ قملِ) لأنه يترفه بإزالته، كإزالة الشعر (و) قتل (صِئبانه) لأنَّه بيضه (من رأسه وبدنه) وباطن ثوبه،
4,581
ويجوز من ظاهره، قاله القاضي وابن عقيل. وظاهر كلام الموفق وصاحب "المنتهى" وغيرهما العموم (ولو) كان قتله للقمل وصئبانه (بزئبق ونحوه) فيحرم في الإحرام فقط.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.