ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم قتل قمل وصئبانة من رأسه وبدنه ولو بزئبق ونحوه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويحرم على المحرِم لا على الحلال، ولو في الحرم)
٤٬٥٨٠
قال في "المبدع": بغير خلاف؛ لأنَّه إنَّما حرم في حق المحرم لما فيه من الرفاهية، فأبيح في الحرم كغيره (قَتلُ قملِ) لأنه يترفه بإزالته، كإزالة الشعر (و) قتل (صِئبانه) لأنَّه بيضه (من رأسه وبدنه) وباطن ثوبه،
٤٬٥٨١
ويجوز من ظاهره، قاله القاضي وابن عقيل. وظاهر كلام الموفق وصاحب "المنتهى" وغيرهما العموم (ولو) كان قتله للقمل وصئبانه (بزئبق ونحوه) فيحرم في الإحرام فقط.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.