ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله كشراء الصيد.
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(ولا فِدية عليه في شيء من ذلك كله) أي: جميع ما تقدم من صبر النكاح؛ لأنه عَقدٌ فَسَد لأجل الإحرام، فلم تجب به فِدية (كشراء الصيد) ولا فرق فيه بين الإحرام
4,597
والصحيح والفاسد. قاله في "الشرح".
فصل (الثامن: الجِماع في فَرْجٍ أصلي)
4,598
لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} قال ابن عباس: "هو الجماع" بدليل قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} يعني: الجماع
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.