ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله كشراء الصيد.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا فِدية عليه في شيء من ذلك كله) أي: جميع ما تقدم من صبر النكاح؛ لأنه عَقدٌ فَسَد لأجل الإحرام، فلم تجب به فِدية (كشراء الصيد) ولا فرق فيه بين الإحرام
٤٬٥٩٧
والصحيح والفاسد. قاله في "الشرح".
فصل (الثامن: الجِماع في فَرْجٍ أصلي)
٤٬٥٩٨
لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} قال ابن عباس: "هو الجماع" بدليل قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} يعني: الجماع
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.