Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7348الإقناعHanbalivol. 1, p. 371vol. 1, p. 371

مثل أن حلق أو قلم أو لبس أو تطيب أو وطئ أو غيرها من المحظورات ثم أعاد ثانيا ولو غير الموطوأة أو بلبس مخيط في رأسه أو بدواء مطيب قبل التفكير عن الأول فكفارة واحدة: تابع الفعل أو فرقه

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(صيدٍ، مثل أن حَلَق) ثم أعاد (أو قلَّم) ثم أعاد (أو لَبِس) مخيطًا ثم أعاد (أو تطيب) ثم أعاد (أو وطئ) ثم أعاد (أو) فَعَل (غيرها من المحظورات) كأن باشر دون الفَرْج (ثم أعاد) ذلك (ثانيًا، ولو غير الموطوءة) أوَّلًا (أو) كان تكريره للمحظور (بلُبْسِ مخيطٍ في رأسه) فعليه فديةٌ واحدة.

4,650

قال في "الشرح": فإن لبس قميصًا وسراويل، وعمامة وخُفَّين، كفاه فِدية واحدة؛ لأن الجميع لُبْس، فأشبه الطيب في رأسه وبدنه (أو بدواءٍ مطيب) ذكره في "الإنصاف" المذهب،

4,651

وأن عليه الأصحاب، وبناه في "المستوعب" على رواية أن الحكم يختلف باختلاف الأسباب، لا باختلاف الأوقات والأجناس، وهو ظاهر؛ إذ الطيب وتغطية الرأس جنسان كما تقدم. ويمكن حَمْل كلامه على تكرار الطيب فقط، بأن تطيب أولًا، ثم أعاده بدواءٍ مطيب، فهذا جنس واحد، لا لُبْس معه، ولا تغطية رأس،

4,652

بخلاف ما لو غطَّى رأسه، ثم أعاده بدواء مطيب، فإنه على مقتضى كلامه يلزمه فديتان: لتغطية الرأس فِدية، وللطيب فِدية، وقوله: (قبل التكفير عن الأول) متعلِّق بـ"أعاد" (فـ) عليه (كفَّارة واحدة، تابع الفِعل أو فرَّقه) لأن الله تعالى أوجب في حَلْقِ الرأس فِدية واحدة، ولم يفرِّق بين ما وقع في دفعة أو دفعات

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.