Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل وإن كرر محظورا من جنس غير صيد

الإقناعHanbalimasa’il 7348 to 7387

  1. 1/3711/371

    مثل أن حلق أو قلم أو لبس أو تطيب أو وطئ أو غيرها من المحظورات ثم أعاد ثانيا ولو غير الموطوأة أو بلبس مخيط في رأسه أو بدواء مطيب قبل التفكير عن الأول فكفارة واحدة: تابع الفعل أو فرقه

  2. فلو قلم ثلاثة أظفار أو قطع ثلاث شعرات في أوقات قبل التفكير لزمه دم

  3. وإن كفر عن الأول لزمه عن الثاني كفارة

  4. وتتعدد كفارة الصيد بتعدده

  5. وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل واحد فدا

  6. وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو ناسيا أو مخطئا أو مكرها ولو نائما قلع شعره أو صوب رأسه إلى تنور فأحرق اللهب شعره ـ فعليه الكفارة

  7. وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة

  8. ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس في الحال

  9. ومتى أخره عن زمن الإمكان فعليه الفدية وتقدم غسل الطيب

  10. ومن رفض إحرامه لم يفسد ولم يلزمه دم لرفضه

  11. وحكم إحرامه باق فإن فعل محظورا فعليه فداؤه

  12. ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إحرام وتقدم

  13. وليس له لبس ثوب مطيب بعد إحرامه وتقدم

  14. وإن أحرم وعليه قميص ونحوه ـ خلعه ولم يشقه

  15. فإن استدام لبسه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه ـ فدى

  16. فإن لبس بعد إحرامه ثوبا كان مطيبا أو انقطع ريحه أو افترشه ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه أو مباشرته إذا رش فيه ماء فاح ريحه - فدى.

  17. فصل

  18. وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب أو فوات أو بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوهما ـ يلزم ذبحه في الحرم وتفرقة لحمه فيه أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكين من المسلمين إن قدر إلى إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه

  19. وهم: من كان به أو واردا إليه من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة

  20. فإن دفع إلى فقير في ظنه فبان غنيا أجزأه

  21. ويجز نحره في أي نواحي الحرم كان

  22. قال أحمد: مكة ومنى واحد ومراده في الإجزاء لا في التساوي

  23. ومنى كلها منحر

  24. والأفضل أن ينحر في الحج بمنى وفي العمرة بالمروة

  25. وإن سلمه إليهم فنحروه أجزأ

  26. وإلا استرده ونحره فإن أبى أو عجز ضمنه

  27. فإن لم يقدر على إيصاله إليهم جاز نحره في غير الحرم وتفرقته هو

  28. والطعام حيث نحره

  29. وفدية الأذى واللبس ونحوهما كطيب ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر فله تفرقتها حيث وجد سببها وفي الحرم أيضا

  30. ووقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما ألحق به حين فعله

  31. وله الذبح قبله لعذر

  32. وذلك ما وجب لترك واجب

  33. ولو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح أو الممسك أو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق ثم حلق أجزأ

  34. ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر:

  35. وأما الصيام والحق وهدي التطوع وما يسمى نسكا فيجزئه بكل مكان كأضحية

  36. وكل دم ذكر يجزئ فيه شاة كأضحية فيجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة

  37. 1/3731/373

    وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل وتكون كلها واجبة

  38. ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة: كعكسه ولو في جزاء صيد ونذر

  39. ويجزئه عن كل واحدة منها سبع شياة

  40. ويجزئه عن سبع شياة بدنة أو بقرة

  41. وذكر جماعة: إلا في جزاء الصيد