Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 7556الإقناعHanbalivol. 1, p. 383vol. 1, p. 383

إذا فرغ المتمتع ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله ـ لزمه الأشد وهو كونه في طواف العمرة فلم تصح ولم يحل منها فيلزمه دم للحلق ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا ويجزئه الطواف للحج عن النسكين

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(فرع: إذا فرغ المتمتِّعُ) من العُمْرة والحجِّ

(ثم عَلِم أنه كان على غير طهارة في أحد الطَّوافين، وجَهِلَه) أي: الطواف الذي كان فيه على غير طهارة (لَزِمه الأشدُّ) ليبرئ ذِمَّته بيقين (وهو) أي: الأشد (كونه) بلا طهارة (في طواف العُمْرة، فلم تصحَّ) لفساد طوافها (ولم يحلَّ منها) بالحَلْقِ؛ لفساد الطواف (فيلزمه دَمٌ للحَلْق) لبقاء إحرامه (ويكون قد أدخل الحجَّ على العُمْرة، فيصير قارنًا، ويجزئه الطواف للحَجِّ) إي: طواف الإفاضة (عن النُّسكين) أي: الحج والعُمْرة، كالقارن في ابتداء إحرامه.

4,773

قلت: الذي يظهر لزوم إعادة الطَّواف؛ لاحتمال أن يكون المتروك منه الطهارة هو طواف الحَجِّ، فلا يبرأ بيقين إلا بإعادته.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.