وإن دفع غير رعاة وسقاة قبل نصفه فعليه دم إن لم يعد إليها ولو بعد نصفه
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن دَفَعَ غيرُ سُقاة ورُعاة قبل نصفه) أي: الليل (فعليه دم إن لم يَعُدْ إليها) قبل الفجر، عالمًا كان أو جاهلًا، ذاكرًا أو ناسيًا؛ لأنه ترك نُسُكًا واجبًا، والنسيان إنما يؤثِّرُ في جعل الموجود كالمعدوم، لا في جعل المعدوم كالموجود،
4,814
فإن عاد إليها (ولو بعد نصفه) فلا دم عليه.
4,815
وأما الرُّعاة والسُّقاة فلا دم عليهم بالدَّفْع قبلَه؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ للرُّعاة في تَرْكِ البيتوتة؛ لحديث عدي . ورخَّص للعباس في ترك البيتوتة؛ لأجل سقايته . ولأن عليهم مشقَّة لحاجتهم إلى حِفْظ مواشيهم، وسقي الحاج، فكان لهم تَرْك المبيت بمزدلفة، كليالي منى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.