وإن دفع غير رعاة وسقاة قبل نصفه فعليه دم إن لم يعد إليها ولو بعد نصفه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن دَفَعَ غيرُ سُقاة ورُعاة قبل نصفه) أي: الليل (فعليه دم إن لم يَعُدْ إليها) قبل الفجر، عالمًا كان أو جاهلًا، ذاكرًا أو ناسيًا؛ لأنه ترك نُسُكًا واجبًا، والنسيان إنما يؤثِّرُ في جعل الموجود كالمعدوم، لا في جعل المعدوم كالموجود،
٤٬٨١٤
فإن عاد إليها (ولو بعد نصفه) فلا دم عليه.
٤٬٨١٥
وأما الرُّعاة والسُّقاة فلا دم عليهم بالدَّفْع قبلَه؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ للرُّعاة في تَرْكِ البيتوتة؛ لحديث عدي . ورخَّص للعباس في ترك البيتوتة؛ لأجل سقايته . ولأن عليهم مشقَّة لحاجتهم إلى حِفْظ مواشيهم، وسقي الحاج، فكان لهم تَرْك المبيت بمزدلفة، كليالي منى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.