وإن كانت غير الغائط والبول كالقيء أو الدم والقيح لم ينقض
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وإن كانت) النجاسات الخارجة من غير السبيلين (غير الغائط، والبول، كالقيء، والدم، والقيح) ودود الجرح (لم ينقض إلا كثيرها) .
652
أما كون الكثير ينقض فلقوله - عليه السلام - في حديث فاطمة:"إنه دمُ عرْقٍ فتوضئي لكلِّ صلاة" رواه الترمذي . ولأنها نجاسة خارجة من البدن، أشبهت الخارج من السبيل.
653
وأما كون القليل من ذلك لا ينقض، فلمفهوم قول ابن عباس في الدم:"إذا كان فاحشًا فعليهِ الإعادةُ".
قال أحمد : عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ ، وابن أبي أوفى عصر دملًا ، وذكر غيرهما، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. فكان إجماعًا.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.