فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كانت) النجاسات الخارجة من غير السبيلين (غير الغائط، والبول، كالقيء، والدم، والقيح) ودود الجرح (لم ينقض إلا كثيرها) .

٦٥٢

أما كون الكثير ينقض فلقوله - عليه السلام - في حديث فاطمة:"إنه دمُ عرْقٍ فتوضئي لكلِّ صلاة" رواه الترمذي . ولأنها نجاسة خارجة من البدن، أشبهت الخارج من السبيل.

٦٥٣

وأما كون القليل من ذلك لا ينقض، فلمفهوم قول ابن عباس في الدم:"إذا كان فاحشًا فعليهِ الإعادةُ".

قال أحمد : عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ ، وابن أبي أوفى عصر دملًا ، وذكر غيرهما، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. فكان إجماعًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.