وإن كانت غير الغائط والبول كالقيء أو الدم والقيح لم ينقض
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كانت) النجاسات الخارجة من غير السبيلين (غير الغائط، والبول، كالقيء، والدم، والقيح) ودود الجرح (لم ينقض إلا كثيرها) .
٦٥٢
أما كون الكثير ينقض فلقوله - عليه السلام - في حديث فاطمة:"إنه دمُ عرْقٍ فتوضئي لكلِّ صلاة" رواه الترمذي . ولأنها نجاسة خارجة من البدن، أشبهت الخارج من السبيل.
٦٥٣
وأما كون القليل من ذلك لا ينقض، فلمفهوم قول ابن عباس في الدم:"إذا كان فاحشًا فعليهِ الإعادةُ".
قال أحمد : عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ ، وابن أبي أوفى عصر دملًا ، وذكر غيرهما، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة. فكان إجماعًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.