Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

كشاف القناعal-Buhuti

(ومن فروض الكفاية: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) والمعروف: كل ما أُمر به شرعًا. والمنكر: كل ما نُهي عنه شرعًا؛ فيجب على من علمه جزمًا، وشاهَدَه، وعرف ما ينكر، ولم يخف أذى.

قال القاضي: ولا يسقط فرضه بالتوهم؛

5,115

فلو قيل له: لا تأمر على فلان بالمعروف؛ فإنه يقتلك، لم يسقط عنه لذلك.

5,116

وقال ابن عقيل في آخر "الإرشاد": من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنِّه أنه لا يُفضي إلى مفسدة. قال أحمد في رواية الجماعة : إذا أمرت أو نَهيت، فلم ينتهِ، فلا ترفعه إلى السلطان، لِيُعدَى عليه.

5,117

وقال - أيضًا -: من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التَّلف،

5,118

وكذا قال جمهور العلماء .

5,119

ومن شرطه - أيضًا - رجاء حصول المقصود، وعدم قيام غيره به. نقله في "الآداب" عن الأصحاب.

وعلى الناس إعانةُ المُنْكِر، ونَصْره على الإنكار.

وأعلاه باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، وهو أضعف الإيمان.

5,120

قال في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح .

قال القاضي: ويجب فعل الكراهةِ للمنكر، كما يجب إنكاره.

5,121

وفي "الحاشية" ما يغني عن الإطالة. (وذكرنا في الكتاب من فروض الكفايات كثيرًا في أبوابه، فلا حاجة إلى إعادته) لما فيها من التكرار، على أن بعض المذكورات مذكور - أيضًا - في مواضعه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.