فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن فروض الكفاية: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر) والمعروف: كل ما أُمر به شرعًا. والمنكر: كل ما نُهي عنه شرعًا؛ فيجب على من علمه جزمًا، وشاهَدَه، وعرف ما ينكر، ولم يخف أذى.

قال القاضي: ولا يسقط فرضه بالتوهم؛

٥٬١١٥

فلو قيل له: لا تأمر على فلان بالمعروف؛ فإنه يقتلك، لم يسقط عنه لذلك.

٥٬١١٦

وقال ابن عقيل في آخر "الإرشاد": من شروط الإنكار أن يعلم أو يغلب على ظنِّه أنه لا يُفضي إلى مفسدة. قال أحمد في رواية الجماعة : إذا أمرت أو نَهيت، فلم ينتهِ، فلا ترفعه إلى السلطان، لِيُعدَى عليه.

٥٬١١٧

وقال - أيضًا -: من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التَّلف،

٥٬١١٨

وكذا قال جمهور العلماء .

٥٬١١٩

ومن شرطه - أيضًا - رجاء حصول المقصود، وعدم قيام غيره به. نقله في "الآداب" عن الأصحاب.

وعلى الناس إعانةُ المُنْكِر، ونَصْره على الإنكار.

وأعلاه باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، وهو أضعف الإيمان.

٥٬١٢٠

قال في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح .

قال القاضي: ويجب فعل الكراهةِ للمنكر، كما يجب إنكاره.

٥٬١٢١

وفي "الحاشية" ما يغني عن الإطالة. (وذكرنا في الكتاب من فروض الكفايات كثيرًا في أبوابه، فلا حاجة إلى إعادته) لما فيها من التكرار، على أن بعض المذكورات مذكور - أيضًا - في مواضعه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.