وقيل: يجوز لمصلحة
Its commentaries
كشاف القناعal-Buhuti
(وقيل: يجوز لمصلحة) لقوله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر:"من أخذَ شيئًا فهو لهُ". ورُدَّ: بأن قضية بدر لما اختلف فيها، نسخت بقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} الآية .
5,310
"تتمة": قال في "السياسة الشرعية": فإن ترك الإمام الجمع والقسمة، وأذِنَ في الأخذ إذنًا جائزًا،
5,311
فمن أخذ شيئًا بلا عدوان، حلَّ له بعد تخميسه. وكل ما دلَّ على الإذن فهو إذن.
5,312
وأما إذا لم يأذن، أو أذن إذنًا غير جائز، جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة، متحرِّيًا للعدل في ذلك.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.